responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42


< / السؤال = 1587 > < السؤال = 1646 > مسألة 88 : يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي ، ولكن لغسل لا يبطل بذلك .
< / السؤال = 1646 > < السؤال = 1621 > < السؤال = 1712 > مسألة 89 : يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فيه ، والأحوط الأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل .
ويستحب أن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر .
< / السؤال = 1712 > < / السؤال = 1621 > < السؤال = 1570 > < السؤال = 1592 > < السؤال = 1593 > < السؤال = 1594 > < السؤال = 1600 > شرائط المغسل :
يعتبر في من يباشر غسل الميت : البلوغ - على الأحوط وجوبا - والعقل ، والايمان ، وأن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة .
والأقوى في الزوج والزوجة ، عدم جواز تغسيل كل منهما للآخر إلا مع الضرورة وفقد المماثل ، وكذا الحكم في المحارم بنسب أو رضاع .
وأما الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين ، فيجوز تغسيله لغير المماثل ، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها ، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه .
< / السؤال = 1600 > < / السؤال = 1594 > < / السؤال = 1593 > < / السؤال = 1592 > < / السؤال = 1570 > < السؤال = 1633 > مسألة 90 : إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين ، وإذا غسله اثنا عشري وجب أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية .
< / السؤال = 1633 > < السؤال = 1598 > < السؤال = 1599 > مسألة 91 : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، جاز للزوج أن يغسل زوجته ، كما أن للزوجة أن تغسل زوجها ، ويجوز - أيضا - أن يغسل الميت أحد محارمه في هذه الصورة ، وإن لم يوجد واحد ممن ذكر جاز أن يغسله

42

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست