responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فينتظر حتى يتبين موته .
< / السؤال = 1556 > < / السؤال = 1555 > < / السؤال = 1548 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1586 > < السؤال = 1587 > < السؤال = 1601 > < السؤال = 1602 > مسألة 85 : يجب تغسيل الميت على المكلفين كفاية ، فيسقط عن الباقين بقيام واحد به ، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه - كأطفال المسلمين ومجانينهم - حتى المخالف على الأحوط ، ويستثنى من ذلك صنفان :
1 - من قتل رجما أو قصاصا ، على تفصيل بين في محله .
2 - من قتل في جهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو دفاع عن الاسلام ، بشرط خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب .
< / السؤال = 1602 > < / السؤال = 1601 > < / السؤال = 1587 > < / السؤال = 1586 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1571 > < السؤال = 1572 > < السؤال = 1573 > < السؤال = 1574 > < السؤال = 1580 > < السؤال = 1585 > < السؤال = 1756 > مسألة 86 : إذا أوصى الميت - بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن - إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره ، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار إذن الولي ، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته على الأحوط ، وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال أولى بأحكامه من النساء ، والبالغون مقدمون على غيرهم على الأحوط . وإذا لم يكن للميت وارث فيكون أمره إلى آحاد المكلفين .
< / السؤال = 1756 > < / السؤال = 1585 > < / السؤال = 1580 > < / السؤال = 1574 > < / السؤال = 1573 > < / السؤال = 1572 > < / السؤال = 1571 > < السؤال = 1587 > مسألة 87 : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر ، ولا يصلى عليه . وإذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط - إن لم يكن أقوى - جريان حكم من تمت له أربعة أشهر عليه .

41

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست