responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 406


< / السؤال = 8632 > < السؤال = 8618 > < السؤال = 8619 > ( مسألة ) 1229 : إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ، ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية ، والمشهور أن رد الموصى له الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ، ولكنه لا يخلو عن إشكال .
< / السؤال = 8619 > < / السؤال = 8618 > < السؤال = 4969 > < السؤال = 8487 > < السؤال = 9736 > ( مسألة ) 1230 : إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور :
منها : رد الأمانات إلى أصحابها ، أو إعلامهم بذلك إذا خاف عدم أداء الوارث .
ومنها : وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها وطالبه الدائن ، وأما إذا لم يكن قادرا على وفائها ، أو كان أجلها لم يحل بعد ، أو لم يطالبه الدائن ، وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا إذا توقف أداء ديونه عليها ، وإلا لم تجب الوصية بها .
ومنها : أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا إذا كان عليه شئ من ذلك ، وكان يتمكن من الأداء ، وإذا لم يتمكن من الأداء وكان له مال ، أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا ، وجبت عليه الوصية به .
ومنها : الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة والصيام إذا ضاق الوقت عن أدائهما ، بل إذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا وجبت عليه الوصية به أيضا ، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته - على ما تقدم - تخير بين الايصال وإخباره .
ومنها : إعلام الورثة بما له من مال عند غيره ، أو في محل خفي لا يعلمه

406

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست