responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 405


< / السؤال = 10895 > < السؤال = 8483 > < السؤال = 8616 > الوصية وأحكامها الوصية : هي تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على التصرف بعد الوفاة .
والوصي : هو الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها ، فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي : وصيا .
< / السؤال = 8616 > < / السؤال = 8483 > < السؤال = 8634 > < السؤال = 8635 > < السؤال = 8636 > < السؤال = 8637 > ( مسألة ) 1227 : يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره ، وكذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين وكان قد عقل ، وأوصى لأرحامه ، وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال . وكذا في اعتبار الرشد لانفاذ وصية الموصي إشكال فينبغي على ورثته الكبار ألا يتركوا الاحتياط في إنفاذ وصيته .
ويعتبر في الموصي - أيضا - أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم ، أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ .
< / السؤال = 8637 > < / السؤال = 8636 > < / السؤال = 8635 > < / السؤال = 8634 > < السؤال = 8632 > ( مسألة ) 1228 : لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الموصي وإن كان قادرا على النطق . ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية ، وأما لزوم العمل بما كتبه - فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك - فمشكل .

405

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست