responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 382


إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها ، أو أنه أخذها خارج الماء حية .
< / السؤال = 11464 > < / السؤال = 11463 > < / السؤال = 11462 > < / السؤال = 11461 > < السؤال = 11486 > ( مسألة ) 1167 : يجوز بلع السمكة حية ، والأولى الاجتناب عنه .
< / السؤال = 11486 > < السؤال = 11473 > ( مسألة ) 1168 : لو شوى السمكة حية ، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها ، وإن كان الاجتناب عنه أولى .
< / السؤال = 11473 > < السؤال = 11474 > ( مسألة ) 1169 : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها ، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت ، ولكن الاجتناب أحوط .
< / السؤال = 11474 > < السؤال = 11478 > < السؤال = 11480 > < السؤال = 11482 > ( مسألة ) 1170 : الجراد إذا أخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله ، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ، ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتا ولم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته ، كما مر .
< / السؤال = 11482 > < / السؤال = 11480 > < / السؤال = 11478 > < السؤال = 11485 > ( مسألة ) 1171 : لا يحل من الجراد ( الدبا ) ، وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد .

382

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست