responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


وكان أحدهم كافرا ، أو لم يسم متعمدا حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ، ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم ، فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام < / السؤال = 11396 > < / السؤال = 11394 > < السؤال = 11368 > < السؤال = 11407 > ( مسألة ) 1162 : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات - كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها - نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله .
< / السؤال = 11407 > < / السؤال = 11368 > < السؤال = 11457 > < السؤال = 11475 > < السؤال = 11587 > صيد السمك والجراد ( مسألة ) 1163 : لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل أكله ، وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله ، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا .
< / السؤال = 11587 > < / السؤال = 11475 > < / السؤال = 11457 > < السؤال = 11458 > < السؤال = 11467 > < السؤال = 11469 > ( مسألة ) 1164 : لو وثبت السمكة خارج الماء ، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل ، أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، وإذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالأحوط الحرمة .
< / السؤال = 11469 > < / السؤال = 11467 > < / السؤال = 11458 > < السؤال = 11459 > < السؤال = 11460 > ( مسألة ) 1165 : لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ، ولا يشترط في تذكيته التسمية ، فلو أخذه الكافر حل لحمه .
< / السؤال = 11460 > < / السؤال = 11459 > < السؤال = 11461 > < السؤال = 11462 > < السؤال = 11463 > < السؤال = 11464 > ( مسألة ) 1166 : السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية ، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل وإن أخبر بتذكيتها ،

381

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست