responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 11046 > < / السؤال = 11033 > < السؤال = 11037 > < السؤال = 11087 > ( مسألة ) 1090 : منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه ، وكذلك أجرة الدار التي غصبها ، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط .
< / السؤال = 11087 > < / السؤال = 11037 > < السؤال = 11039 > ( مسألة ) 1091 : المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ، ومع التلف يرد عوضه .
< / السؤال = 11039 > < السؤال = 11021 > ( مسألة ) 1092 : إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه .
< / السؤال = 11021 > < السؤال = 11085 > ( مسألة ) 1093 : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه .
< / السؤال = 11085 > < السؤال = 11043 > < السؤال = 11070 > < السؤال = 11073 > ( مسألة ) 1094 : إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى مالكها ، وعليه أجرة صياغتها ، ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا - فرارا عن أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول ، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى .
< / السؤال = 11073 > < / السؤال = 11070 > < / السؤال = 11043 > < السؤال = 11074 > ( مسألة ) 1095 : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها - كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة - وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه ، ولا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها ، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا - من دون إذنه - ضمن للمالك أجرة صياغتها .

361

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست