responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 360


< / السؤال = 12426 > < السؤال = 11011 > أحكام الغصب الغصب : هو استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه .
وهو من كبائر المحرمات ، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد العذاب ، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة .
< / السؤال = 11011 > < السؤال = 10222 > < السؤال = 10223 > < السؤال = 11012 > < السؤال = 11022 > < السؤال = 11023 > ( مسألة ) 1086 : من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة - كالمساجد والمدارس والقناطير ونحوها - ، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام .
< / السؤال = 11023 > < / السؤال = 11022 > < / السؤال = 11012 > < / السؤال = 10223 > < / السؤال = 10222 > < السؤال = 11012 > ( مسألة ) 1087 : لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه ، لأنه وثيقة للدين ، فلو أخذه منه قبل ذلك - من دون رضاه - فقد غصب حقه .
< / السؤال = 11012 > < السؤال = 11029 > ( مسألة ) 1088 : إذا غصبت العين المرهونة ، فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين ، فعلى المشهور هو - أيضا - يكون رهنا .
< / السؤال = 11029 > < السؤال = 11033 > < السؤال = 11046 > ( مسألة ) 1089 : يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه ، كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه .

360

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست