نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 340
سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له ، مثلا : إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته ، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه ، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته . < / السؤال = 8133 > < السؤال = 8138 > < السؤال = 8152 > ( مسألة ) 1029 : لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها ، سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت ، وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرتضعة النسبية . < / السؤال = 8152 > < / السؤال = 8138 > < السؤال = 8153 > ( مسألة ) 1030 : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها ، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن . < / السؤال = 8153 > < السؤال = 8080 > < السؤال = 8081 > < السؤال = 8088 > < السؤال = 8090 > < السؤال = 8091 > < السؤال = 8097 > < السؤال = 8098 > < السؤال = 8100 > < السؤال = 8101 > < السؤال = 8102 > < السؤال = 8103 > < السؤال = 8107 > < السؤال = 8108 > < السؤال = 8109 > < السؤال = 8110 > < السؤال = 8111 > < السؤال = 8112 > < السؤال = 8114 > < السؤال = 8115 > ( مسألة ) 1031 : ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية ، وهي : 1 - حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها ، لم يكن لهذا الرضاع أثر . 2 - حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع - وإن كان عن شبهة - ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لارضاعها أثر . 3 - الارتضاع من الثدي ، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به ونحو ذلك .
340
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 340