responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 339


< / السؤال = 8121 > < / السؤال = 8120 > < السؤال = 8121 > < السؤال = 8136 > ( مسألة ) 1021 : تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة نسبية ورضاعية - وإن نزلت - على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة .
< / السؤال = 8136 > < / السؤال = 8121 > < السؤال = 8121 > < السؤال = 8136 > ( مسألة ) 1022 : تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة ، أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة .
< / السؤال = 8136 > < / السؤال = 8121 > < السؤال = 8129 > ( مسألة ) 1023 : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت ، والأحوط الأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم .
< / السؤال = 8129 > < السؤال = 8129 > ( مسألة ) 1024 : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية .
< / السؤال = 8129 > < السؤال = 8150 > ( مسألة ) 1025 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ، ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وأخواله ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها .
< / السؤال = 8150 > < السؤال = 8131 > < السؤال = 8132 > ( مسألة ) 1026 : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء .
< / السؤال = 8132 > < / السؤال = 8131 > < السؤال = 8124 > < السؤال = 8125 > ( مسألة ) 1027 : إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه أمها النسبية .
< / السؤال = 8125 > < / السؤال = 8124 > < السؤال = 8133 > ( مسألة ) 1028 : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع

339

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست