نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 332
يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ، والأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا . < / السؤال = 2264 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 780 > < السؤال = 786 > < السؤال = 2267 > < السؤال = 7761 > < السؤال = 7763 > ( مسألة ) 993 : يحرم النظر إلى عورة الغير - حتى الصبي المميز - مباشرة ، ويحرم على الأحوط إن كان من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو في الماء الصافي ونحو ذلك . نعم يجوز لكل من الزوجين - ومن في حكمها - كالأمة ومولاها - النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة . < / السؤال = 7763 > < / السؤال = 7761 > < / السؤال = 2267 > < / السؤال = 786 > < / السؤال = 780 > < السؤال = 7766 > ( مسألة ) 994 : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون ريبة ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن ، وأما النظر - مع الريبة - فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم . < / السؤال = 7766 > < السؤال = 7761 > ( مسألة ) 995 : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد الريبة . < / السؤال = 7761 > < السؤال = 7765 > < السؤال = 7776 > ( مسألة ) 996 : الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها . < / السؤال = 7776 > < / السؤال = 7765 > < السؤال = 7768 > < السؤال = 7786 > ( مسألة ) 997 : إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة - غير زوجته ومن بحكمها - أو أن يغسل عورتهما ، لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الامكان ، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه . < / السؤال = 7786 > < / السؤال = 7768 > < السؤال = 7768 > < السؤال = 7786 > ( مسألة ) 998 : لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليه معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بإحدهما - النظر أو المس - لا يجوز الآخر ،
332
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 332