responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 326


< / السؤال = 8190 > < السؤال = 8199 > ( مسألة ) 961 : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك .
< / السؤال = 8199 > < السؤال = 8195 > < السؤال = 8196 > < السؤال = 8128 > ( مسألة ) 962 : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أبدا على الأحوط أم الموطوء وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، وفي حرمة المذكورات إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغا إشكال ، والأظهر هو العدم .
< / السؤال = 8128 > < / السؤال = 8196 > < / السؤال = 8195 > < السؤال = 7899 > ( مسألة ) 963 : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها ، لم تحرم عليه ، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على الأحوط .
< / السؤال = 7899 > < السؤال = 7862 > ( مسألة ) 964 : يحرم التزويج حال الاحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا .
< / السؤال = 7862 > < السؤال = 7862 > ( مسألة ) 965 : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ، ولو فعلت بطل العقد مطلقا ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا .
< / السؤال = 7862 > < السؤال = 7874 > ( مسألة ) 966 : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال ، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة .
< / السؤال = 7874 > < السؤال = 7811 > < السؤال = 7813 > ( مسألة ) 967 : لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ، ولكنه لو

326

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست