responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 325


أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار ، وأما الكتابية فالا ظهر جواز تزويجها متعة ، بل وكذلك دواما ، وإن كان الأحوط ترك نكاحها دواما ، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الاسلام المحكومين بالكفر - كالخوارج ، والغلاة ، والنواصب - دواما ومتعة .
< / السؤال = 8180 > < / السؤال = 8179 > < / السؤال = 8056 > < / السؤال = 8055 > < / السؤال = 8054 > < / السؤال = 8039 > < / السؤال = 8037 > < السؤال = 8191 > < السؤال = 8194 > ( مسألة ) 956 : لو زنى بذات بعل ، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأحوط ، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها وإن كان الترك أحوط .
< / السؤال = 8194 > < / السؤال = 8191 > < السؤال = 8188 > < السؤال = 8189 > ( مسألة ) 957 : لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدة ، جاز له أن يتزوجها ، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط ، نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا ، وإن كان التأخير أحوط .
< / السؤال = 8189 > < / السؤال = 8188 > < السؤال = 8169 > < السؤال = 8170 > < السؤال = 8174 > ( مسألة ) 958 : يحرم تزويج المرأة في عدتها - رجعية كانت أو غير رجعية - ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة ، وبحرمة التزويج فيها ، وتزويج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة ، أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا أيضا ، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة .
< / السؤال = 8174 > < / السؤال = 8170 > < / السؤال = 8169 > < السؤال = 8170 > < السؤال = 8180 > ( مسألة ) 959 : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل ، وبحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - ، وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ، ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال .
< / السؤال = 8180 > < / السؤال = 8170 > < السؤال = 8190 > ( مسألة ) 960 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة على ذلك . والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .

325

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست