responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 32


الدم كذلك بعد زمان عادتها ، فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام .
< / السؤال = 1306 > < السؤال = 1299 > ( مسألة 58 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة ، فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الاستحاضة - وما كان قبلها فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة .
< / السؤال = 1299 > < السؤال = 1310 > ( مسألة 59 ) : إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض استبرأت ، وذلك بأن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها ، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والآتيان بالعبادة ، وإلا فلا .
< / السؤال = 1310 > < السؤال = 1311 > ( مسألة 60 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها ، إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية .
( أحكام المبتدئة والمضطربة والناسية ) < / السؤال = 1311 > < السؤال = 1320 > ( مسألة 61 ) : المرأة المبتدئة أو المضطربة أو الناسية إذا رأت الدم - سواء أكان واجدا لصفات الحيض أم لا - تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض إلى ثلاثة أيام ، فإن استمر فيها تجعله حيضا .
< / السؤال = 1320 > < السؤال = 1320 > < السؤال = 1321 > < السؤال = 1332 > < السؤال = 1338 > < السؤال = 1344 > ( مسألة 62 ) : ما تراه الناسية أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة - وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة - كان ما بصفة

32

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست