responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 313


< / السؤال = 10363 > < / السؤال = 10347 > < السؤال = 10379 > < السؤال = 10380 > < السؤال = 10381 > ( مسألة ) 921 : إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال لزيد : علي عشرون دينارا ، ثم قال : لا ، بل عشرة دنانير ، ألزم بالعشرين ، وأما إذا لم يكن رجوعا ، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال : لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير ، كان هذا إقرارا بخمسة عشرة دينارا فقط ، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار .
< / السؤال = 10381 > < / السؤال = 10380 > < / السؤال = 10379 > < السؤال = 10346 > < السؤال = 10355 > < السؤال = 10359 > ( مسألة ) 922 : يشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ، ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ، ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا ، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه - مالا كان أو جناية - فيتبع به بعد عتقه .
وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر .
< / السؤال = 10359 > < / السؤال = 10355 > < / السؤال = 10346 > < السؤال = 10349 > < السؤال = 10383 > < السؤال = 10384 > < السؤال = 10385 > < السؤال = 10386 > < السؤال = 10387 > < السؤال = 10389 > < السؤال = 10390 > ( مسألة ) 923 : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات على وجه ، وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر ، فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب ، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذلك في تعدي

313

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست