نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 303
< / السؤال = 10726 > < السؤال = 9696 > < السؤال = 9697 > < السؤال = 9698 > أحكام الوديعة الوديعة : هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده . وتحصل بالايجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه ، ويتسلمه الودعي بهذا القصد . < / السؤال = 9698 > < / السؤال = 9697 > < / السؤال = 9696 > < السؤال = 9702 > < السؤال = 9703 > < السؤال = 9704 > < السؤال = 9706 > ( مسألة ) 872 : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، ويجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ولا بأس باستيداع الطفل المميز وإن لم يجز وليه . < / السؤال = 9706 > < / السؤال = 9704 > < / السؤال = 9703 > < / السؤال = 9702 > < السؤال = 9702 > < السؤال = 9708 > ( مسألة ) 873 : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه ، ومن أموال غيره بدون إذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه . < / السؤال = 9708 > < / السؤال = 9702 > < السؤال = 9700 > ( مسألة ) 874 : من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها إذا لم يعلم المودع بذلك . < / السؤال = 9700 > < السؤال = 9701 > < السؤال = 9763 > ( مسألة ) 875 : إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يحفظه بقدر الامكان .
303
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 303