responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 290


< / السؤال = 12197 > < / السؤال = 12193 > < / السؤال = 12170 > < السؤال = 12220 > < السؤال = 12221 > ( مسألة ) 814 : تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل ، فالعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح .
< / السؤال = 12221 > < / السؤال = 12220 > < السؤال = 12220 > ( مسألة ) 815 : للوكيل أن يرفض وكالته وإن كان الموكل غائبا .
< / السؤال = 12220 > < السؤال = 12208 > < السؤال = 12209 > < السؤال = 12210 > ( مسألة ) 816 : ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك ، فيوكل في حدود إجازته ، فإذا قال له : اختر وكيلا عني ، فلا بد أن يوكل شخصا عنه لا عن نفسه .
< / السؤال = 12210 > < / السؤال = 12209 > < / السؤال = 12208 > < السؤال = 12211 > < السؤال = 12212 > ( مسألة ) 817 : ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته ، بل لو مات الوكيل الأول أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني .
< / السؤال = 12212 > < / السؤال = 12211 > < السؤال = 12211 > < السؤال = 12212 > ( مسألة ) 818 : إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل ، فللموكل والوكيل الأول عزله ، ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني .
< / السؤال = 12212 > < / السؤال = 12211 > < السؤال = 12213 > < السؤال = 12214 > < السؤال = 12233 > ( مسألة ) 819 : إذا وكل شخص جماعة في عمل ، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به ، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين ، وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده ، أو صرح بإتيانهم بالعمل جميعا ، لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين .
< / السؤال = 12233 > < / السؤال = 12214 > < / السؤال = 12213 > < السؤال = 12220 > < السؤال = 12224 > < السؤال = 12226 > ( مسألة ) 820 : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل ، ولو جن أحدهما أو أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الاغماء أيضا ، وأما بطلانها - مطلقا - حتى بعد زوال الجنون والاغماء فمحل إشكال ، وتبطل - أيضا - بتلف مورد

290

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست