responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 280


7 - تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما ، ولو لم يكن لهما نظر خاص ، أو اتحد نظرهما ، لم يلزم التعيين .
8 - تعيين الأرض ، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها ، بطلت المزارعة .
9 - تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا .
< / السؤال = 7468 > < / السؤال = 7467 > < / السؤال = 7466 > < / السؤال = 7465 > < / السؤال = 7464 > < / السؤال = 7460 > < / السؤال = 7459 > < / السؤال = 7458 > < / السؤال = 7457 > < / السؤال = 7456 > < / السؤال = 7455 > < / السؤال = 7454 > < السؤال = 7478 > ( مسألة ) 778 : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة لم تصح المزارعة على الأحوط ، وإن علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار .
< / السؤال = 7478 > < السؤال = 7479 > ( مسألة ) 779 : إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الحاصل ، ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به ، فله أن يجبر الزارع على إزالته إن لم يتضرر الزارع بذلك ، وإلا ففي جواز الاجبار تأمل ، كما أن إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة محل تأمل .
< / السؤال = 7479 > < السؤال = 7473 > < السؤال = 7481 > ( مسألة ) 780 : تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض ، كانقطاع الماء عنها ، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض .
< / السؤال = 7481 > < / السؤال = 7473 > < السؤال = 7472 > < السؤال = 7473 > < السؤال = 7474 > ( مسألة ) 781 : عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولا ينفسخ إلا برضاهما ، ولا يبعد اللزوم - أيضا - لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبلها الزارع . نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو

280

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست