responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 262


< / السؤال = 9582 > < / السؤال = 9581 > < السؤال = 9487 > < السؤال = 9508 > أحكام الشركة ( مسألة ) 695 : لا بد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ، ولا يعتبر فيه خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر .
< / السؤال = 9508 > < / السؤال = 9487 > < السؤال = 9491 > ( مسألة ) 696 : لو اشترك شخصان - مثلا - فيما يربحان من أجرة عملهما - كما لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة - كانت الشركة باطلة .
< / السؤال = 9491 > < السؤال = 9492 > < السؤال = 9509 > ( مسألة ) 697 : لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه ، ويشتركا في ما يربحانه ، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة ، كانت الشركة صحيحة .
< / السؤال = 9509 > < / السؤال = 9492 > < السؤال = 9497 > < السؤال = 9507 > ( مسألة ) 698 : يشترط في عقد الشركة : البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف ماله في غير موقعه .
< / السؤال = 9507 > < / السؤال = 9497 > < السؤال = 9499 > < السؤال = 9500 > ( مسألة ) 699 : لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو للذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، ولو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة باطلة ، وكذلك

262

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست