responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > بيع السلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط بيع السلف < / فهرس الموضوعات > كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه .
عقد البيع < / السؤال = 7144 > < / السؤال = 7125 > < السؤال = 8904 > < السؤال = 8918 > ( مسألة ) 646 : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا .
بيع الثمار < / السؤال = 8918 > < / السؤال = 8904 > < السؤال = 9311 > < السؤال = 9314 > ( مسألة ) 647 : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب ، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد ، لكن الأولى حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها ، أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ، أو يبيع ثمر أكثر من سنة ، وأما بيعها قبل الظهور فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد .
< / السؤال = 9314 > < / السؤال = 9311 > < السؤال = 9327 > ( مسألة ) 648 : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر أو بستانه ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار أو البستان بذلك المقدار من التمر .
والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل - أيضا - بثمره .

249

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست