responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245


< / السؤال = 9251 > < السؤال = 9231 > ( مسألة ) 627 : لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة ، كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة .
< / السؤال = 9231 > < السؤال = 9246 > مسألة 628 : لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، ، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن ، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
< / السؤال = 9246 > < السؤال = 9234 > ( مسألة ) 629 : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع من من أحديهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة .
< / السؤال = 9234 > < السؤال = 9253 > < السؤال = 9254 > < السؤال = 9255 > ( مسألة ) 630 : تحرم المعاملة الربوية حتى مع غير المسلم ، نعم إذا كان حربيا أو ذميا - يجوز في شريعته الربا - جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة الربوية .
وتجوز المعاملة الربوية بين الوالد وولده وإن كان الترك أحوط ، وكذا بين الزوجين .
شرائط المتبايعين < / السؤال = 9255 > < / السؤال = 9254 > < / السؤال = 9253 > < السؤال = 8927 > < السؤال = 8929 > < السؤال = 8930 > < السؤال = 8931 > < السؤال = 8938 > ( مسألة ) 631 : يشترط في المتبايعين ستة أمور :
الأول : البلوغ .
الثاني : العقل .
الثالث : الرشد .

245

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست