نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 245
< / السؤال = 9251 > < السؤال = 9231 > ( مسألة ) 627 : لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة ، كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة . < / السؤال = 9231 > < السؤال = 9246 > مسألة 628 : لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، ، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن ، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها . < / السؤال = 9246 > < السؤال = 9234 > ( مسألة ) 629 : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع من من أحديهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة . < / السؤال = 9234 > < السؤال = 9253 > < السؤال = 9254 > < السؤال = 9255 > ( مسألة ) 630 : تحرم المعاملة الربوية حتى مع غير المسلم ، نعم إذا كان حربيا أو ذميا - يجوز في شريعته الربا - جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة الربوية . وتجوز المعاملة الربوية بين الوالد وولده وإن كان الترك أحوط ، وكذا بين الزوجين . شرائط المتبايعين < / السؤال = 9255 > < / السؤال = 9254 > < / السؤال = 9253 > < السؤال = 8927 > < السؤال = 8929 > < السؤال = 8930 > < السؤال = 8931 > < السؤال = 8938 > ( مسألة ) 631 : يشترط في المتبايعين ستة أمور : الأول : البلوغ . الثاني : العقل . الثالث : الرشد .
245
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 245