responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203


ولا شئ فيما بين النصابين في البقر والإبل ، كما تقدم في الغنم .
< / السؤال = 4764 > < السؤال = 4777 > ( مسألة ) 511 : لا يجوز إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحا ، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما ، وكذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط ، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز الاخراج منها .
< / السؤال = 4777 > < السؤال = 4788 > ( مسألة ) 512 : إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر ، ففيه صور :
الأولى : أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا ، ففي هذه الصورة يبتدء الحول للمجموع ، مثلا إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدا ، فحينئذ يبتدء الحول لست وعشرين .
الثانية : أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول ، بل يعتبر لكل منهما حول بإنفراده ، فإذا كان عنده خمسة من الإبل ، فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر ، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى .
الثالثة : أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد إلى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحدا ، فإذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي أثناء

203

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست