ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين . والأحوط - وجوبا - رعاية الترتيب في مسح الرجلين ، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما معا . < / السؤال = 1006 > < السؤال = 1007 > < السؤال = 1009 > < السؤال = 1011 > العاشر - الموالاة وهي تتحقق بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه على المشهور ، والأحوط اعتبار الموالاة العرفية ، بمعنى أخص منه ، نعم إذا كان الفصل بين الأعضاء لحاجة عرضت أثناء الوضوء لا يضر فوت الموالاة العرفية المذكورة ما لم تجف الأعضاء ، كما لا يضر الجفاف من جهة الحر أو الريح إذا كانت الموالاة العرفية متحققة ، ومثله التجفيف . < / السؤال = 1011 > < / السؤال = 1009 > < / السؤال = 1007 > < السؤال = 1003 > < السؤال = 1005 > الحادي عشر - المباشرة ، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ، ومع عدمه يجوز أن يوضيه غيره لكن يتولى النية بنفسه ، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ . < / السؤال = 1005 > < / السؤال = 1003 > < السؤال = 1027 > < السؤال = 1028 > < السؤال = 1030 > ( مسألة 29 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء إن جهل تاريخهما أو تاريخ الوضوء ، وأما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث بنى على بقائه ، وإن كان الأحوط الوضوء . < / السؤال = 1030 > < / السؤال = 1028 > < / السؤال = 1027 > < السؤال = 1053 > ( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة - واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها - بنى على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات الآتية ، ومن شك أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء .