responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 175


حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء على الأحوط ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما ، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا ، بأن احترق القرص كله وجب القضاء على الأحوط ، وإلا فلا .
ويجب على الأحوط الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء علم بحدوث الموجب - حينه - أم لم يعلم به .
< / السؤال = 3169 > < / السؤال = 3167 > < / السؤال = 3153 > < / السؤال = 1974 > < السؤال = 3164 > ( مسألة ) 445 : لا تجب صلاة الآيات على الحائض والنفساء .
< / السؤال = 3164 > < السؤال = 3155 > < السؤال = 3156 > ( مسألة ) 446 : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية ، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية . وإذا شرع في اليومية فانكشف ضيق وقت صلاة الآيات قطع اليومية وأتى بالآيات ، وأما إذا شرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية ، ويعود إلى صلاة الآيات من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .

175

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست