responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 174


بالركعة الثانية على الكيفية التالية ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها .
< / السؤال = 3144 > < / السؤال = 3143 > < السؤال = 3011 > < السؤال = 3146 > ( مسألة ) 439 : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني ، والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر .
< / السؤال = 3146 > < / السؤال = 3011 > < السؤال = 2731 > < السؤال = 3144 > ( مسألة ) 440 : سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة ، وعليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو المزبور .
< / السؤال = 3144 > < / السؤال = 2731 > < السؤال = 3159 > ( مسألة ) 441 : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، وتدرك بإدراك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية ، أما إذا أدركه في غيره منهما ففيه إشكال .
< / السؤال = 3159 > < السؤال = 3145 > < السؤال = 3149 > ( مسألة ) 442 : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات .
< / السؤال = 3149 > < / السؤال = 3145 > < السؤال = 3149 > < السؤال = 3150 > ( مسألة ) 443 : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، بل مع الترجيح أيضا على الأحوط ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أن المشكوك هو الخامس أو السادس ، فتبطل .
< / السؤال = 3150 > < / السؤال = 3149 > < السؤال = 1974 > < السؤال = 3153 > < السؤال = 3167 > < السؤال = 3169 > ( مسألة ) 444 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا

174

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست