responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 159


عن المتعارف في العلو ، والعبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف ، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف ، وكذلك الحال في بقية الجهات من صفاء الجو ، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع ، أو الرؤية ، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف .
< / السؤال = 4006 > < / السؤال = 4004 > < / السؤال = 4003 > < / السؤال = 3999 > < / السؤال = 3998 > < السؤال = 3998 > مسألة 398 : يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب ، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته .
< / السؤال = 3998 > < السؤال = 4007 > مسألة 399 : إنما يعتبر حد الترخص ذهابا وإيابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر ، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام ، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا فلا يلحقان بالوطن ، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص .
< / السؤال = 4007 > < السؤال = 4008 > مسألة 400 : إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته ، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصرا ، وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطأوه . وإذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص ، أو اعتقد عدمه ، قصر في صلاته ، فإذا انكشف الخلاف أعادها تماما . ولو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته فبان خطأوه لزمته إعادتها قصرا .
قواطع السفر < / السؤال = 4008 > < السؤال = 4017 > < السؤال = 4018 > < السؤال = 4019 > < السؤال = 4021 > < السؤال = 4023 > < السؤال = 4024 > < السؤال = 4029 > إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة ، بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور - القواطع - الآتية :

159

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست