responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 145


الإمام ، وأما المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه ، فيضر بها كل ما ينافي القربة إلا إذا كان في طولها .
ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في موارد :
منها : الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما .
ومنها : صلاة العيدين .
2 - تعين الإمام لدى المأموم ، ويكفي تعينه إجمالا ، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه .
< / السؤال = 3315 > < / السؤال = 3313 > < / السؤال = 3302 > < / السؤال = 3298 > < السؤال = 3302 > مسألة 352 : إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر أنه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع في جماعته ما يبطل الصلاة ، وإن كان عادلا صحت جماعته مطلقا .
< / السؤال = 3302 > < السؤال = 3300 > < السؤال = 3304 > < السؤال = 3305 > < السؤال = 3306 > < السؤال = 3317 > < السؤال = 3318 > مسألة 353 : لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر ، إلا أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته ، وفي مثله جاز للمأمومين تقديم إمام آخر من المأمومين وإتمام الصلاة جماعة .
3 - استقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر .
4 - أن يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها .
5 - نية المأموم بأن لا ينفرد أثناء صلاته على الأحوط ، ولا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة إذا كان لحاجة ، وإن لم تصل إلى حد الضرورة .

145

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست