responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


والأداء ، ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا ، وبالعكس ، وكذلك في العشائين .
< / السؤال = 3292 > < / السؤال = 3288 > < السؤال = 3292 > < السؤال = 3293 > < السؤال = 3295 > مسألة 346 : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع - كالصلوات اليومية والآيات والأموات - ، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة ، وكذلك الحال في صلاة الأموات . وفي مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - إشكال ، والاحتياط لا يترك .
< / السؤال = 3295 > < / السؤال = 3293 > < / السؤال = 3292 > < السؤال = 3294 > مسألة 347 : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط ، كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط ، وأما إذا كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة ، كما إذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع فلصحة الائتمام وجه .
< / السؤال = 3294 > < السؤال = 3294 > مسألة 348 : يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها ، ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية ، وكانت جهة الاحتياط فيهما واحدة ، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا وتماما .
< / السؤال = 3294 > < السؤال = 3290 > < السؤال = 3291 > مسألة 349 : لا تشرع الجماعة في النوافل وإن وجبت بنذر وشبهه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة ، وأن تكون

141

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست