responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 117


عليه الأرض أو نباتها ، وكذا لا يجوز أن يسجد على الخزف والأجر ، وعلى النورة بعد طبخها ، وعلى العقيق والفيروزج ، والياقوت والألماس ونحوها ، أما الجص - بعد طبخه - فلا يبعد صحة السجود عليه إلا أن الأحوط تركه .
< / السؤال = 2457 > < / السؤال = 2452 > < / السؤال = 2449 > < / السؤال = 2440 > < / السؤال = 2439 > < / السؤال = 2437 > < / السؤال = 2436 > < / السؤال = 2435 > < / السؤال = 2434 > < / السؤال = 2432 > < / السؤال = 2431 > < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < / السؤال = 2914 > < / السؤال = 2911 > < / السؤال = 2907 > < / السؤال = 2902 > < / السؤال = 2896 > < / السؤال = 2886 > < السؤال = 2441 > مسألة 288 : لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في بلد آخر .
< / السؤال = 2441 > < السؤال = 2454 > مسألة 289 : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه - لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك - سجد على ثوبه ، فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على ظهر كفه .
< / السؤال = 2454 > < السؤال = 2459 > < السؤال = 2915 > < السؤال = 3514 > مسألة 290 : إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه جاز أن يرفع رأسه ويسجد على ما يصح السجود عليه ، وإن كان الأحوط الجر على ما يصح السجود عليه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل والأسهل .
< / السؤال = 3514 > < / السؤال = 2915 > < / السؤال = 2459 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2888 > < السؤال = 2893 > < السؤال = 2897 > < السؤال = 2904 > < السؤال = 2919 > < السؤال = 2922 > < السؤال = 2923 > < السؤال = 2941 > < السؤال = 2455 > < السؤال = 3533 > مسألة 291 : لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية ، بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
الرابع : يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين ، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية على الأحوط .

117

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست