responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > أجزأ الصلاة وواجباتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النية < / فهرس الموضوعات > ضيق الوقت أو الخوف ونحوها ، فتسقط قراءة السورة فيها ، والأحوط استحبابا الاقتصار على صورة المشقة - في الجملة - بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية ، ومحل تلك القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية .
وإذا قدم السورة على الحمد ، فإن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا أو ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته .
< / السؤال = 2720 > < / السؤال = 2719 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 2756 > < السؤال = 2757 > < السؤال = 2759 > < السؤال = 2764 > < السؤال = 2775 > < السؤال = 3426 > مسألة 252 : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة ، فيجب عليه التعلم مع الامكان ، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها على الأحوط لزوما إذا لم يكن عليه حرجيا ، وكذا إذا لم يتمكن من التعلم ، وإلا جاز أن يأتي بما تيسر منها ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموما .
والأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، كما أن الأحوط وجوبا فيها ترك الوقف بحركة والوصل بسكون ، وكذا في سائر الأذكار الواجبة في الصلاة .
< / السؤال = 3426 > < / السؤال = 2775 > < / السؤال = 2764 > < / السؤال = 2759 > < / السؤال = 2757 > < / السؤال = 2756 > < السؤال = 2722 > < السؤال = 2807 > < السؤال = 3532 > مسألة 253 : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ، ولا شئ عليه ، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة .
< / السؤال = 3532 > < / السؤال = 2807 > < / السؤال = 2722 > < السؤال = 2731 > مسألة 254 : البسملة جزء من كل سورة عدا سورة التوبة .
< / السؤال = 2731 > < السؤال = 2723 > < السؤال = 2724 > < السؤال = 2725 > < السؤال = 2729 > < السؤال = 2955 > مسألة 255 : لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شئ من الصلاة خارج الوقت . ولا يجوز أن يقرأ شيئا من سور العزائم على إشكال ،

106

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست