responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 105


< / السؤال = 2664 > < / السؤال = 2646 > < السؤال = 2680 > < السؤال = 2683 > مسألة 248 : الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين ، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى . ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام .
< / السؤال = 2683 > < / السؤال = 2680 > < السؤال = 2691 > < السؤال = 2692 > < السؤال = 2693 > مسألة 249 : إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي :
1 - جالسا .
2 - مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة .
3 - مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك .
4 - مستلقيا على قفاه كالمحتضر .
وهذه المراتب مرتبة ، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق .
< / السؤال = 2693 > < / السؤال = 2692 > < / السؤال = 2691 > < السؤال = 2660 > مسألة 250 : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله . وإذا شك في صحتها بعد الفراغ ، فإن دخل في الجزء الذي بعدها لم يعتن به إن كان منشأ شكه في الصحة من ناحية غير الموالاة والترتيب ، وإلا فيجب الاعتناء به .
< / السؤال = 2660 > < السؤال = 2652 > < السؤال = 2655 > مسألة 251 : يشرع الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام ، فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث .
< / السؤال = 2655 > < / السؤال = 2652 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2719 > < السؤال = 2720 > الثالث : في القراءة :
وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والاستعجال وفي

105

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست