responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99


- كالخاتم والزناجير المعلقة - ، والأحوط أن لا يكون زر اللباس من الذهب .
نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب أو تلبيسها به ، بل الظاهر عدم حرمة جعل الأسنان من الذهب ، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس به .
< / السؤال = 2322 > < / السؤال = 2317 > < / السؤال = 2316 > < / السؤال = 2315 > < السؤال = 8860 > مسألة 222 : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا .
< / السؤال = 8860 > < السؤال = 2320 > مسألة 223 : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ، ولا يضر بالصلاة .
< / السؤال = 2320 > < السؤال = 2323 > < السؤال = 8860 > مسألة 224 : لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا وبين عدمه .
< / السؤال = 8860 > < / السؤال = 2323 > < السؤال = 2311 > مسألة 225 : إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب ، أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته .
< / السؤال = 2311 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 2336 > السادس : أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص للرجال ، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه على الأحوط وجوبا . وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه .
< / السؤال = 2336 > < / السؤال = 2325 > < السؤال = 2330 > < السؤال = 2331 > < السؤال = 2332 > مسألة 226 : لا بأس بكف الثوب بالحرير الخالص . والأحوط أن لا يزيد على أربعة أصابع مضمومة .
< / السؤال = 2332 > < / السؤال = 2331 > < / السؤال = 2330 > < السؤال = 2328 > مسألة 227 : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وإن كان مما تتم الصلاة فيه .

99

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست