responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98


< / السؤال = 2303 > < السؤال = 2302 > مسألة 217 : إذا صلى في ثوب جهلا ثم علم أنه كان ميتة فالأحوط إعادة صلاته . وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ، فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة ، وكانت الميتة نجسة أعادها ، وإلا لم تجب الإعادة .
< / السؤال = 2302 > < السؤال = 2304 > < السؤال = 2308 > < السؤال = 2309 > < السؤال = 2310 > الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا ، ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه ، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول ، ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب ، وكذلك وبرهما ، ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه - كالأرنب والثعلب وغيرهما - ، والأحوط ترك الصلاة في جلد السنجاب .
< / السؤال = 2310 > < / السؤال = 2309 > < / السؤال = 2308 > < / السؤال = 2304 > < السؤال = 2306 > < السؤال = 2307 > مسألة 218 : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان منفس المصلي أو غيره .
والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه ، وإن كان الأظهر جوازه أيضا .
< / السؤال = 2307 > < / السؤال = 2306 > < السؤال = 2305 > مسألة 219 : لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له ، وإن كان محرم الأكل ، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك .
< / السؤال = 2305 > < السؤال = 2305 > < السؤال = 2311 > < السؤال = 2312 > مسألة 220 : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول - كالماهوت والفاستونة ، وغيرها - ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان - كالصدف العادي الموجود في الأسواق - .
< / السؤال = 2312 > < / السؤال = 2311 > < / السؤال = 2305 > < السؤال = 2313 > مسألة 221 : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته ، وإن كان الأحوط استحباب إعادتها .
< / السؤال = 2313 > < السؤال = 2315 > < السؤال = 2316 > < السؤال = 2317 > < السؤال = 2322 > الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال .
والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الانسان ، وإن لم يكن من الثياب

98

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست