< / السؤال = 2382 > < السؤال = 464 > < السؤال = 2408 > < السؤال = 2429 > مسألة 203 : يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن ، ومع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها . نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة ، كما سيأتي . < / السؤال = 2429 > < / السؤال = 2408 > < / السؤال = 464 > < السؤال = 2407 > مسألة 204 : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين ( عليهم السلام ) - بمعنى استدبار القبر الشريف - إذا كان فيه هتك وإساءة أدب . < / السؤال = 2407 > < السؤال = 2410 > < السؤال = 2411 > مسألة 205 : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بمقدار شبر أو أكثر ، وإن كان الأحوط استحباب أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما . < / السؤال = 2411 > < / السؤال = 2410 > < السؤال = 2470 > < السؤال = 2473 > مسألة 206 : يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد ، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها . الخامسة : لباس المصلي : < / السؤال = 2473 > < / السؤال = 2470 > < السؤال = 2263 > < السؤال = 2269 > < السؤال = 2270 > < السؤال = 2272 > < السؤال = 2275 > مسألة 207 : يعتبر في الصلاة وتوابعها ستر العورة مع الاختيار ، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزند ، وأما القدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما فالأحوط سترهما ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة والأمة . والأحوط استحبابا ستر العورة في سجود السهو .