responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 92


قبل البرء إذا كانت في التطهير أو التبديل مشقة نوعا وإن لم تكن فيه مشقة شخصا . والأحوط وجوبا في غير موارد المشقة النوعية هو التطهير أو التبديل .
< / السؤال = 531 > < السؤال = 542 > < السؤال = 546 > < السؤال = 547 > < السؤال = 552 > مسألة 189 : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين أقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم نجس العين ، ودم الميتة ، ودم الحيوان المحرم أكله عدا الانسان ، فلا يعفى عن شئ منها وإن قل . والأحوط إلحاق دم الحيض بها ، وأما دم النفاس والاستحاضة فالأقوى جواز الصلاة فيهما ، والأحوط استحبابا إزالتهما .
وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا ، أو علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فالأحوط عدم العفو .
< / السؤال = 552 > < / السؤال = 547 > < / السؤال = 546 > < / السؤال = 542 > < السؤال = 510 > < السؤال = 511 > مسألة 190 : إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته . وإذا علم بها في الأثناء ، فإن احتمل حدوثها فعلا وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك وأتم صلاته ولا شئ عليه ، وإن علم أنها كانت قبل ذلك ، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فالأحوط إتمامها والآتيان بها بعد الوقت .
< / السؤال = 511 > < / السؤال = 510 > < السؤال = 512 > مسألة 191 : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة ، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها ، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها .
< / السؤال = 512 > < السؤال = 850 > < السؤال = 1172 > < السؤال = 2116 > مسألة 192 : تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم .

92

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست