responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76


7 - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري مرة واحدة . وبالماء القليل ثلاث مرات ، وكذا في الكر على الأحوط ، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا . ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر ، أو بولوغ الكلب ، أو الخنزير ، أو موت الجرذ ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله مرة واحدة في الجاري ، وبالماء القليل ثلاث مرات ، وكذا بالكر أيضا على الأحوط وجوبا .
8 - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة وإن كان الماء قليلا ، ولا تكفي الغسلة المزيلة ، والأحوط الغسل مرتين ، ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من العصر أو الدلك إذا غسل في غير الجاري .
< / السؤال = 617 > < / السؤال = 616 > < / السؤال = 599 > < / السؤال = 593 > < / السؤال = 591 > < / السؤال = 590 > < / السؤال = 589 > < / السؤال = 583 > < / السؤال = 582 > < / السؤال = 581 > < / السؤال = 579 > < / السؤال = 578 > < / السؤال = 576 > < / السؤال = 575 > < / السؤال = 574 > < / السؤال = 573 > < / السؤال = 571 > < / السؤال = 567 > < / السؤال = 566 > < السؤال = 174 > < السؤال = 180 > < السؤال = 224 > مسألة 160 : الماء القليل المتصل بالكر ، أو بغيره من المياه المعتصمة - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به .
< / السؤال = 224 > < / السؤال = 180 > < / السؤال = 174 > < السؤال = 613 > مسألة 161 : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره ، ولا يضره خروج الغسالة عنه ملونة وإن بلغت حد الإضافة إذا كان الماء حين الوصول إليه باقيا على إطلاقه .
< / السؤال = 613 > < السؤال = 596 > < السؤال = 597 > < السؤال = 598 > مسألة 162 : إذا نفذت النجاسة في الحب ، أو الكوز ، أو الحنطة ، أو الشعير أو نحو ذلك كفى في طهارة ظاهرها أن توضع في الماء الجاري ، وأما طهارة باطنها بذلك ففيه إشكال .
< / السؤال = 598 > < / السؤال = 597 > < / السؤال = 596 > < السؤال = 609 > < السؤال = 610 > مسألة 163 : العجين أو الدقيق أو الحليب لا يمكن تطهيره إذا تنجس .

76

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست