1 - اللباس والفرش المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ، ولا يعتبر العصر فيه ، والأحوط استحبابا تحريكه بمقدار يسير ، ولا بد من غسله - مرتين - إذا غسل في الماء القليل ، بشرط العصر أو الدلك ، والأحوط وجوبا كون الكر وماء المطر كالقليل في اعتبار العصر والتعدد . 2 - البدن المتنجس - بالبول أو غير البدن من الأجسام - يطهر بغسله في الماء الجاري مرة واحدة ، وبالماء القليل مرتين ، والأحوط اعتبار التعدد في الكر . 3 - الأواني المتنجسة بالخمر - على القول بنجاسته - لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره . 4 - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع صب الماء عليه مرة ، وإن كانت المرتان أحوط ، ولا حاجة - معه - إلى العصر فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه ، ولكن يشترط أن لا يكون الصبي متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيه اتفاقا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط . 5 - الإناء المتنجس بولوغ الكلب ، الأحوط في كيفية تطهيره أن يمسح الإناء بالتراب اليابس أولا ، ثم يختلط التراب بمقدار من الماء فيمسح الإناء به ، ثم يغسل الإناء بالماء القليل ثلاثا ، وتكفي في الكر أو الجاري مرة واحدة ، والأحوط استحبابا ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب ، بل بمطلق مباشرته حتى وقوع شعره أو عرقه فيه . 6 - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه ، لا بد في طهارته من غسله سبع مرات ، من غير فرق بين الماء القليل وغيره .