responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 70


< / السؤال = 326 > < / السؤال = 324 > < السؤال = 328 > < السؤال = 331 > مسألة 145 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس ، وأما المتكون في صفار البيض فهو نجس على الأحوط ، ولكنه لا ينجس سائر الأجزاء إذا لم يعلم ملاقاته لها ، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل .
< / السؤال = 331 > < / السؤال = 328 > < السؤال = 347 > < السؤال = 348 > 6 ، 7 - الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما .
< / السؤال = 348 > < / السؤال = 347 > < السؤال = 350 > < السؤال = 352 > < السؤال = 356 > < السؤال = 382 > < السؤال = 383 > 8 - الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وإن كان من أهل الكتاب ، وهو الأحوط .
وأما الناصب فالأحوط نجاسته وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد . ومن أنكر حكما من أحكام الدين مع علمه بثبوته على وجه يرجع إلى إنكار الرسالة يحكم بكفره ، وكذلك من علم إنكاره من فعله ، كمن استهزأ بالقرآن . أو أحرقه - والعياذ بالله - متعمدا .
< / السؤال = 383 > < / السؤال = 382 > < / السؤال = 356 > < / السؤال = 352 > < / السؤال = 350 > < السؤال = 348 > < السؤال = 351 > مسألة 146 : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .
< / السؤال = 351 > < / السؤال = 348 > < السؤال = 360 > < السؤال = 384 > 9 - الخمر على الأحوط ، وكذا كل مسكر مايع بالأصالة ، والأظهر طهارة ( الاسبرتو ) بجميع أنواعه ، سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره .
< / السؤال = 384 > < / السؤال = 360 > < السؤال = 361 > < السؤال = 362 > < السؤال = 364 > < السؤال = 365 > مسألة 147 : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا . والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية ، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها .

70

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست