< / السؤال = 1984 > < / السؤال = 1975 > < / السؤال = 1970 > < / السؤال = 1968 > < / السؤال = 1966 > < / السؤال = 1964 > < / السؤال = 1963 > < / السؤال = 1962 > < / السؤال = 1961 > < / السؤال = 1960 > < / السؤال = 1958 > < / السؤال = 1954 > < / السؤال = 1943 > < / السؤال = 1942 > < / السؤال = 1941 > < / السؤال = 1940 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1081 > < السؤال = 1101 > < السؤال = 1114 > أحكام الجبائر الجبيرة : هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الأدوات الحديثة أو الخرق والأدوية ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح ، وفي ذلك صورتان : 1 - أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين . 2 - أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين . وعلى التقديرين ، فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور : الأولى : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة ، ففي هذه الصورة يكفي غسل ما حول الكسر والجرح والقرح ، والأحوط الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها . الثانية : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، وكان عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة بمقدار من الماء ، أي بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء . الثالثة : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة . الرابعة : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، فالأحوط لزوما في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها ، ثم يتيمم .