< / السؤال = 1740 > < / السؤال = 1737 > < / السؤال = 1734 > < / السؤال = 1733 > < السؤال = 1716 > < السؤال = 1717 > < السؤال = 1720 > < السؤال = 1726 > < السؤال = 1730 > الحنوط يجب تحنيط الميت المسلم ، وهو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ، ويكفي فيه المسمى ، والأفضل أن يكون سبعة مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية . ويشترط في الكافور إباحته وطهارته على الأحوط ، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح . < / السؤال = 1730 > < / السؤال = 1726 > < / السؤال = 1720 > < / السؤال = 1717 > < / السؤال = 1716 > < السؤال = 1570 > < السؤال = 1728 > مسألة 107 : الأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، وأن يبتدأ من الجبهة على الأحوط ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء . ويعتبر أن يكون المحنط بالغا عاقلا على الأحوط . < / السؤال = 1728 > < / السؤال = 1570 > < السؤال = 1717 > مسألة 108 : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج ، فيجنب من الكافور - بل من مطلق الطيب - إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات . < / السؤال = 1717 > < السؤال = 1561 > مسألة 109 : التحنيط واجب كفائي ، إلا أن ولي الميت أولى به من غيره ، وقد مضى تفصيل ذلك في المسألة ( 86 ) . الصلاة على الميت < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1746 > تجب الصلاة على كل ميت مسلم وإن كان فاسقا ، ووجوبها كفائي ، والأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة ( 86 ) .