responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 45


يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء .
< / السؤال = 1639 > < / السؤال = 1622 > < السؤال = 1589 > < السؤال = 1648 > مسألة 99 : الأحوط لزوم قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط . ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات .
< / السؤال = 1648 > < / السؤال = 1589 > < السؤال = 1650 > مسألة 100 : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية أو من الميت ، وجب تطهير الموضع ، ولا تجب إعادة الغسل ، نعم إذا خرج بول أو مني من الميت في أثناء الغسل فالأحوط وجوبا استيناف الغسل حينئذ .
تكفين الميت < / السؤال = 1650 > < السؤال = 1661 > < السؤال = 1662 > < السؤال = 1663 > < السؤال = 1665 > يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وإزار .
والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم .
والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل أن يستره إلى القدمين .
والواجب في الإزار - طولا - أن يستر جميع البدن ويشد طرفاه ، و - عرضا - أن يقع أحد جانبيه على الآخر .
والأولى في كل قطعة أن تكون وحدها ساترة لما تحتها ، ولو حصل الستر بالمجموع كفى .
وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها .

45

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست