responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 43


المسلم المماثل غير الاثني عشري ، وإن لم يوجد هذا - أيضا - جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل ، بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا على الأحوط ، وبتغسيل الميت ثانيا ، والأحوط على الأمر أن يتولى النية ، والأولى نية كل من الأمر والمغسل . وإذا أمكن التغسيل بالماء العاصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما ، وإن لم يوجد الكتابي - أيضا - سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل .
< / السؤال = 1599 > < / السؤال = 1598 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1629 > كيفية تغسيل الميت :
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي :
1 - بالماء المخلوط بالسدر .
2 - بالماء المخلوط بالكافور .
3 - بالماء القراح .
والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت ارتماسيا إن أمكن الغسل الترتيبي ، بأن يغسل الرأس والرقبة ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر ، والأحوط استحبابا أن لا يرتمس كل واحد من الأطراف الثلاثة أيضا ، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله ، إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة .
< / السؤال = 1629 > < / السؤال = 1619 > < السؤال = 1622 > مسألة 92 : لا بد من أن يكون السدر والكافور بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء مخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء عن الاطلاق إلى الإضافة .
< / السؤال = 1622 > < السؤال = 1625 > مسألة 93 : إذا لم يوجد السدر أو الكافور فيجب أن يغسل حينئذ بالماء

43

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست