المسلم المماثل غير الاثني عشري ، وإن لم يوجد هذا - أيضا - جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل ، بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا على الأحوط ، وبتغسيل الميت ثانيا ، والأحوط على الأمر أن يتولى النية ، والأولى نية كل من الأمر والمغسل . وإذا أمكن التغسيل بالماء العاصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما ، وإن لم يوجد الكتابي - أيضا - سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل . < / السؤال = 1599 > < / السؤال = 1598 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1629 > كيفية تغسيل الميت : يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي : 1 - بالماء المخلوط بالسدر . 2 - بالماء المخلوط بالكافور . 3 - بالماء القراح . والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت ارتماسيا إن أمكن الغسل الترتيبي ، بأن يغسل الرأس والرقبة ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر ، والأحوط استحبابا أن لا يرتمس كل واحد من الأطراف الثلاثة أيضا ، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله ، إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة . < / السؤال = 1629 > < / السؤال = 1619 > < السؤال = 1622 > مسألة 92 : لا بد من أن يكون السدر والكافور بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء مخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء عن الاطلاق إلى الإضافة . < / السؤال = 1622 > < السؤال = 1625 > مسألة 93 : إذا لم يوجد السدر أو الكافور فيجب أن يغسل حينئذ بالماء