responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 422


أنصبتهم ، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ، فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا ، وذرية الإخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة : أن للذكر ضعف حظ الأنثى على المشهور ، والأحوط الرجوع إلى الصلح .
< / السؤال = 12890 > < / السؤال = 12888 > < / السؤال = 12887 > < / السؤال = 12885 > < السؤال = 12850 > < السؤال = 12851 > < السؤال = 12852 > < السؤال = 12854 > < السؤال = 12855 > < السؤال = 12857 > < السؤال = 12858 > ( مسألة ) 1287 : الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما سبق - ولإرثهم صور :
1 - أن ينحصر الوارث في جد ، أو جدة لأبيه أو لأمه ، فالمال كله للجد أو الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد .
2 - أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان ، وللجدة الثلث .
3 - أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية .
4 - أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث ، والباقي للجد أو الجدة من الأب .
5 - أن يرثه جداه - الجد والجدة - لأبيه وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطى للجدين من الأم الثلث يقسم بينهما بالسوية كما هو المشهور .
< / السؤال = 12858 > < / السؤال = 12857 > < / السؤال = 12855 > < / السؤال = 12854 > < / السؤال = 12852 > < / السؤال = 12851 > < / السؤال = 12850 > < السؤال = 12864 > ( مسألة ) 1288 : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه ، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء على المشهور ، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سوف يأتي - ، ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه ، للذكر منهما ضعف حظ الأنثى .

422

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست