responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 40


< / السؤال = 1441 > < / السؤال = 1439 > < السؤال = 1448 > مسألة 80 : إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها ، وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة .
< / السؤال = 1448 > < السؤال = 1459 > مسألة 81 : يجوز للمستحاضة مس كتابة القرآن بمجرد إتيانها بالوظائف المقررة لها من الوضوء أو الغسل . والأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث الاستحاضة باقيا .
< / السؤال = 1459 > < السؤال = 1473 > مسألة 82 : يجوز طلاق المستحاضة ، ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء .
< / السؤال = 1473 > < السؤال = 1459 > < السؤال = 1460 > < السؤال = 1461 > مسألة 83 : ما يترتب على الحيض - من حرمة وطء الحائض ، وحرمة دخولها المساجد ، ووضع شئ فيها ، أو المكث بها ، وقراءة آيات السجدة - لا يترتب شئ من ذلك على الاستحاضة القليلة ، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال ، لكن الأحوط وجوبا توقف جواز وطئها على الغسل ، والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها .
أحكام الميت وغسله < / السؤال = 1461 > < / السؤال = 1460 > < / السؤال = 1459 > < السؤال = 1548 > < السؤال = 1555 > < السؤال = 1556 > مسألة 84 : الأحوط توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال نزعه إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها ، ولا يعتبر فيه إذن الولي ، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير .

40

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست