responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39


إلى المتوسطة - فإن كان قبل الشروع في أعمال الأدنى فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، وأما الصلاة التي صلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها . وإن كان بعد الشروع في أعمال الأدنى فعليها إتيان أعمال الأعلى كلا على الأحوط ، ولا عبرة بما أتته من الأعمال قبل الانتقال ، وكذا الحكم إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فإذا اغتسلت المتوسطة للصبح ودخلت صلاة الصبح ، وفي أثنائها حصل الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة تعيد الغسل وتستأنف صلاة الصبح . وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء .
< / السؤال = 1452 > < السؤال = 1433 > مسألة 78 : يجب في الاستحاضة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك على الأحوط وجوبا ، وكذلك الخرقة التي تشدها المرأة فوق القطنة في الاستحاضة الكثيرة ، ويجب عليها غسل ظاهر الفرج إن أصابه الدم .
< / السؤال = 1433 > < السؤال = 1439 > < السؤال = 1441 > مسألة 79 : يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضئ والاغتسال من دون فصل ، لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم المشقة والعسر بدونه ، وكذلك الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
ويجب أن تتحفظ من خروج الدم - مع الأمن من الضرر - من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل .

39

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست