responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 380


الرابع : التسمية عند إرساله ، فلو تركها متعمدا حرم الصيد ، ولا بأس بتركها نسيانا .
الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر - كخنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه - لم يحل .
السادس : أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو أدركه حيا ولم يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل .
< / السؤال = 11384 > < / السؤال = 11383 > < / السؤال = 11382 > < / السؤال = 11380 > < / السؤال = 11379 > < / السؤال = 11378 > < / السؤال = 11377 > < / السؤال = 11374 > < / السؤال = 11373 > < / السؤال = 11372 > < / السؤال = 11371 > < / السؤال = 11368 > < السؤال = 11386 > < السؤال = 11387 > ( مسألة ) 1158 : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة - كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته - لم يحل ، ولا بأس بإغرائه الكلب حينئذ ليقتله .
< / السؤال = 11387 > < / السؤال = 11386 > < السؤال = 11393 > < السؤال = 11394 > ( مسألة ) 1159 : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا ، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة ، حل الصيد ، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل .
< / السؤال = 11394 > < / السؤال = 11393 > < السؤال = 11376 > ( مسألة ) 1160 : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان - كالغزال - وصاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر .
< / السؤال = 11376 > < السؤال = 11394 > < السؤال = 11396 > ( مسألة ) 1161 : لو كان المرسل متعددا ، بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ،

380

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست