responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 366


مالكها لا يوجد بتعريفها ، جاز من اليوم الأول أن يتصدق بها عن مالكها ، ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة .
< / السؤال = 11304 > < / السؤال = 11289 > < السؤال = 11274 > < السؤال = 11323 > ( مسألة ) 1116 : لو وجد مالا ، وحسب أنه له فأخذه ، ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة على الأحوط .
< / السؤال = 11323 > < / السؤال = 11274 > < السؤال = 11295 > < السؤال = 11302 > < السؤال = 11303 > ( مسألة ) 1117 : لا يعتبر في التعريف ذكر صفات المال الملتقط وجنسه ، بل يكفي أن يقال : من ضاع له شئ أو مال .
< / السؤال = 11303 > < / السؤال = 11302 > < / السؤال = 11295 > < السؤال = 11291 > < السؤال = 11311 > < السؤال = 11312 > ( مسألة ) 1118 : لو ادعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها ، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها ، وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له ، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا .
< / السؤال = 11312 > < / السؤال = 11311 > < / السؤال = 11291 > < السؤال = 11309 > ( مسألة ) 1119 : اللقطة البالغة قيمتها درهما ، إذا ترك اللاقط تعريفها ، ووضعها في مجامع الناس - كالمسجد ، والزقاق - فأخذها شخص آخر ، أو تلفت ، ضمنها ملتقطها .
< / السؤال = 11309 > < السؤال = 11287 > < السؤال = 11288 > ( مسألة ) 1120 : لو كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء ، جاز لللاقط أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ، ويبقى الثمن في ذمته للمالك ، كما يجوز له أن يبيعها من غيره ، والأحوط أن يكون بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت ، ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط ، بل يعرف بها سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلا جاز تملكه أو التصدق به عنه مع الضمان فيهما ، أو الابقاء عنده أمانة بلا ضمان .

366

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست