responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 353


الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة .
ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة على الأحوط ، دون زمان الوفاة واقعا ، وكذا الحال في المجنونة والصغيرة .
< / السؤال = 12436 > < / السؤال = 12430 > < / السؤال = 12429 > < السؤال = 12433 > < السؤال = 12434 > ( مسألة ) 1061 : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها - إذا كانت بالغة - الحداد بترك ما فيه زينة ، من الثياب ، والأدهان ، والطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر والحلي ، والتزين بالكحل والطيب والخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن .
< / السؤال = 12434 > < / السؤال = 12433 > < السؤال = 12452 > < السؤال = 12466 > ( مسألة ) 1062 : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة - لقرائن خاصة - على موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصا آخر ، ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت حاملا فالأحوط أن تعتد منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها الأول ، وأما إذا لم تكن حاملا ، فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ، ثم تعتد عدة الطلاق للثاني .
< / السؤال = 12466 > < / السؤال = 12452 > < السؤال = 7834 > ( مسألة ) 1063 : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين :
الأول : أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط .

353

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست