responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 35


وأكثره عشرة أيام ، وأما إذا زاد الدم على العشرة فيأتي حكمه .
< / السؤال = 1478 > < السؤال = 1481 > < السؤال = 1483 > مسألة 69 : النفساء ثلاثة أقسام :
1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .
3 - التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض - كالمبتدئة والمضطربة - فالأحوط وجوبا عليها الجمع بين أعمال الطاهرة والنفساء إلى ثمانية عشر يوما من الولادة ، وإن استمر الدم بعدها فهو استحاضة .
< / السؤال = 1483 > < / السؤال = 1481 > < السؤال = 1494 > مسألة 70 : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم - وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة ( 54 ) - .
< / السؤال = 1494 > < السؤال = 1481 > < السؤال = 1483 > مسألة 71 : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان :
الصورة الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ، والأحوط وجوبا في النقاء المتخلل الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .
الصورة الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ، وهذا على أقسام :
1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في

35

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست