responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 346


اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده ، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
< / السؤال = 8148 > < السؤال = 8141 > ( مسألة ) 1046 : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :
الأول : إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه .
الثاني : شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وتحصل البينة بشهادة رجلين ، أو رجل مع امرأتين ، أو نساء أربع .
< / السؤال = 8141 > < السؤال = 8141 > ( مسألة ) 1047 : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا - بل مع احتماله أيضا - أحسن .

346

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست